الموقع الالكتروني الرسمي للراصد الليبي
20 أبريل 2018 1:56 م
![]() توجد مواد لايجوز مشاهدتها لمن هم دون الثامنة عشر |
|||||||||||
|
|||||||||||
قوانين15 أبريل 2013 5:23 م - التعليقات قوانين انتهاك حقوق الانسان اصدر المجلس عدة قوانين تنتهك حقوق الانسان وتخالف الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التى ليبيا طرفا فيها مثل العهد الدولى لحقوق الانسان , والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب علاوة على مخالفتها حتى للاعلان الدستورى المؤقت الذى اصدره الانقلابيون . علاوة على انها ليست من صلاحيات السلطة المؤقتة ولا تتناسب مع وضعها القانونى, فهذه تشريعات لترتيبات دائمة لا تصدرها الا سلطة دائمة , ومن خلال ميثاق وطنى يصدره كل الليبيين ويحتمونه ويحرصون على الدفاع عنه. قفد اصدر المجلس حزمة من القوانين تنتهك الحقوق الاساسية للانسان منها : اولا : القانون رقم 17 لنة 2012 بشأن قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية حيث يعاب على هذا القانون انه اقتصر على اجراءات المصالحة فى الادعاء بانتهاكات حقوق الانسان والمظالم التى اقترفها فقط النظام السابق منذ 1969/9/1 والى ان يؤدى ذلك القانون مفعوله , بمعنى انه لا يشمل الانتهاكات التى اقترفتها الجهات التابعة للمجلس والحكومة. ومن ناحية اخرى اشترط استبعاد اعضاء اللجان الثورية من عضوية لجان المصالحة الوطنية. ثانيا : القانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والشفافية حيث وضع القانون معايير تشمل ثلثى الشعب الليبى معظمها تتعلق بمهام الوظائف العامة للموظفين العموميين فى النظام الشرعى وتتعلق بالعقيدة الفكرية والراى والتعبير حيث استبعد بالصفات 16 فيئة منها اعضاء امانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية على كافة مستوياتها منذ الاعلان عن قيام سلطة الشعب عام 1977 اى طيلة 35 سنة ,اعضاء القيادة الشعبية الاجتماعية , واعضاء لجان التطهير ,والحرس الثورى , والحرس الشعبى , وفرق العمل الثورى .واعضاء اللجان الثورية , واتحاد الطلبة, ومن مجد النظام الجماهيرى او دعى لفكر الكتاب الاخضر فى وسائل الاعلام او بالاتصال المباشر بالجمهور ,كل من اعد دراسة فى فكر معمر القذافى او الكتاب الاخضر ,كل الشركاء فى اعمال تجارية مع قيادات النظام الشرعى, كل من استقبل هبات من النظام الشرعى. وحددت 18 نوعا من الوظائف التى يحظر على هؤلاء تقلدها فى درجات السلم الادارى المختلفة .مثل ديوان المجلس والحكومة , السفارات والبعثات لدبلوماسية , رؤساء واعضاء الادارات المحلية والمحافظون والعمداء والمجالس البلدية ,والهيئات والمؤسسات والجهزة والشركات العامة, والصفين الاول والثانى للاجهزة الامنية والعسكرية والجوازات , والمراقبون الماليون, ورؤساء الجامعات والكليات والاقسام الجامعية, ومدراء المدارس والمعاهد وكل المؤسسات التعليمية والبحثية, ورؤساء واعضاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية واتحادات الطلبة ,والمرشحون لانتخابات المؤتمر الوطنى , ورئيس واعضاء المؤتمر الوطنى وديوانه, وكل المكلفين باية مهام من قبل المجلس والحكومة. ثالثا : القانون رقم 35 بشأن العفو عن بعض الجرائم حيث اصدر عفوا عن كل الجرائم المرتكبة , واستثنى القانون القائد وابنائه واصهاره واعوانه . طبعا كلمة عوانه هذه فضفاضة ممكن ان تطبق على ثلثى الشعب الليبى . لانها تخضع للهوى الشخصى رابعا : القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأ ن وضع اموال وممتلكات بعض الافراد تحت الحراسة .حيث شملت بعض الافراد وازواجهم وابنائهم ومنح مجالا لإضافة اى شخص , واكد على اضافة بعض الموجودين فى الخارج . وعند بداية التطبيق اتضح ان القوائم اعدت بروح انتقامية وبدون دراسة موضوعية حيث شملت فقراء واموات ,كل ذنبهم انهم كانو مناصرين للنظام الجماهيرى . خامسا :القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد (الطاغية) القائد حيث جرم القانون المذكور الثناء على معمر القذافى واولاده ونظام حكمه وافكاره , وتمجيدهم واظهارهم بمظهر الصلاح او البطولة او الاخلاص للوطن , او الدعاية لذلك النظام وافراده باى شكل من الاشكال . وجرم اى انتقاد الى لمجلس والى الحكومة والى المفتى اوالى الاجهزة التنفيذية , وحددت عقوبات لذلك تتراوح بين السجن 3 سنوات والسجن المؤبد سادسا : القانون رقم 38 لسنة 2012 بشأن بعض اجراءات المرحلة الانتقالية حيث نص القانون فى مادته الرابعة على انه ( لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية او امنية او مدنية قام بها الثوار بهدف انجاح الثورة او حمايتها ) ونص فى المادة 5 على الغاء حق الرجوع جنائيا او مدنيا للمجنى عليه على من قام باعتقاله او التحفظ عليه وفى المادة السادسة منح وزارتى الدفاع والداخلية اتخاذ الاجراءات التى تحد من حرية بعض الافراد ومنها - الالزام بالتردد على مركز امنى محدد - منع التردد على اماكن معينة - حظر الاقامة فى مكان او منطقة معينة - الوضع تحت المراقبة - منع منغادرة منطقة معينة - المنع من السفر - الابعاد للاجنبى وفى المادة 10 مددت صلاحيات الفاع والداخلية الى الاعتقال دون الاذن من اية جهة تشكل هذه القوانين انتهاك صارخ على حقوق الانسان الاساسية وتخالف الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات التى ليبيا طرفا فيها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948م والذي تنص مادته (19) على أنه (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود). والميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان والقانون رقم 20 لنسة 1991 بشأن تعزيز الحرية وهى تخالف حتى الاعلان الدستورى الذى اصدره الانقلابيون. كل هذه المواثيق تضمن حرية الراى والمعتقد والتعبير والتنقل والمحاكمة العادلة وانصاف من انتهكت حقوقه. وملاحظة تجدر الاشارة اليها
|
|||||||||||